الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك هداها الله أن تصلي الفرض جالسة مع القدرة على القيام، وصلاتها لا تصح إجماعا إن فعلت ذلك، وانظر الفتوى رقم: 172101 ، وأما إن كان القيام يشق عليها مشقة بالغة وتتضرر به فلها أن تصلي الفرض جالسة وتصح صلاتها على ما هو مبين في الفتوى رقم: 174113 ، والواجب عليك مناصحة أمك ، وأن تبين لها حكم الشرع في هذا الأمر، فإن استجابت فالحمد لله، ويجب عليها فيما يستقبل أن تصلي على الوجه المأمور به شرعا، وأما ما مضى ففي وجوب قضائه خلاف بين العلماء انظر لبيانه الفتوى رقم: 125226 ، والفتوى رقم: 109981 ، والأحوط لها أن تقضي، وأما إن لم تستجب لك فإنك تكون بذلك قد أديت ما عليك وبرَّأت ذمتك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، واستمر في مناصحتها والدعاء لها.
والله أعلم.