الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك من حيث الأصل إذا توفر شرطان:
الأول: أن لا يكون هناك تكسر أو خضوع في قولها.
والثاني: أن لا يتلذذ المستمع من الرجال بصوتها، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 63034، 126265، 119563.
وأما عن تحويل المرأة صوتها لصوت رجل عندما يتطلب الأمر ذلك، فالظاهر أنه لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 177945.
والله أعلم.