الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبني جواز أخذ تلك المكافأة المرصودة من قبل منظمي تلك المسابقة على حكم الرسم ذاته، فإن كان رسما لذوات الأرواح فإنه لا يجوز، وأما إن كان رسما لما لا روح فيه كشجر أوجبال أوبحار ونحوها من مظاهر الكون وآياته البديعة فلا حرج فيه، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 14116.
وبناء على ما سبق، فإن كانت الرسوم التي شاركت بها في المسابقة رسوما مباحة، والغرض من تنظيمها مباحا فلا حرج عليك في الانتفاع بالجائزة المرصودة لها من قبل الشركة، ولو كان البنك مساهما بجزء من الجائزة، فإن ذلك لا يحرمها لأن مال البنك مال مختلط، وبعض العلماء يرى جواز قبول هبة صاحب المال المختلط وفق ضوابط بيناها مفصلة في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.