الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة معينة وهي أن يصل بصاحبه إلى درجة لا يعي فيها ما يقول. وراجعي الفتوى رقم: 35727، وهي عن طلاق الغضبان.
كما أن الطلاق إذا كان باللفظ الصريح وقع ولا ينظر فيه إلى نية صاحبه.
بقي أن ننظر في هذه الحالات التي ذكرت السائلة فنقول: الطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يعتبر من قبيل الطلاق بالكتابة فيقع إذا قصده، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 53312.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فلا اعتبار للطلقتين الأخيرتين، لأنهما لم تصادفا محلا، فإنك قد بنت منه بالطلقة الأولى، وطلاق غير المدخول بها يقع طلقة بائنة، ولمعرفة أنواع الطلاق راجعي الفتوى رقم: 30332.
وإذا افترضنا عدم وقوع الطلاق بالكتابة لانتفاء القصد، فإن الطلاق قد وقع باللفظ الذي تلفظ به في الحالة الثانية، والحالة الثالثة لم تصادف محلا، والحاصل هو وقوع طلقة واحدة بائنة فيحق لزوجك مراجعتك ولكن لا بد من عقد جديد، لكونك قد بنت منه بينونة صغرى، وهذه الطلقة محسوبة في الطلقات الثلاث فيتبقى له طلقتان.
وننبه إلى الحذر من الغضب فعواقبه غير حميدة في الغالب، وكذا الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية وخاصة إذا كان الزوجان في بداية مشوار الحياة الطويل، وننبه أيضا إلى تحري العقل والحكمة عند ورود المشاكل وعدم جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.