الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت بهذا المعنى أحاديث لم تصح ـ فيما نعلم ـ وإن كان المعنى الذي اشتملت عليه غير مستنكر شرعا، فقد جاء في كشف الخفاء للعجلوني عند حديث: بشر القاتل بالقتل ـ قال في المقاصد: لا أعرفه. انتهى.
والمشهور على الألسنة بزيادة: والزاني بالفقر ولو بعد حين، ولا صحة لها أيضا وإن كان الواقع يشهد لذلك، ومعلوم أن المعاصي من أسباب الفقر والقحط ومحق البركة، كما أن الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، وانظر الفتوى رقم: 156719.
والراجح عندنا أنه لا يجوز نكاح الزاني ولا الزانية ما داما كذلك، ولا بد مع التوبة من أن تستبرأ المرأة بحيضة أو تضع الحمل إن كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم: 1677.
وإذا تابت المرأة ولم يتب الرجل لم يكن كفؤا لها، قال ابن رشد: فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدِّينَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وليس العبد كفؤا لحرة، ولا الفاجر كفؤا لعفيفة.
وأما مسألة القصاص من الزاني بوقوع أهله في الزنا، فراجع فيها الفتوى رقم: 164967.
واعلم أن الخطبة وعد بالزواج يستحب الوفاء به ويكره فسخها لغير مسوّغ، وانظر الفتوى: 33413.
والله أعلم.