الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع نصيبك من الأرض لشريكك فيها بالثمن الذي تتفقان عليه، سواء كان مثل سعر السوق أوأكثر أو أقل. والزيادة المذكورة ربح مباح بناء على ما ذكرت في السؤال، وفيما اقترحه عليك شريكك حل للمسألة؛ حيث إن غاية ما تريد هو بيع الأرض بسعر سوقها وهو باذل لذلك السعر، ولو بعتها لغيره فله الحق في الشفعة بمثل الثمن الذي دفعه الغير. وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرا عليه.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. أخرجه البخاري.
والله أعلم.