الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلإقامة حد السرقة شروط يجب توفرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 163615.
وهذه الشروط ونحوها في الحدود الشرعية إنما يرجع فيها إلى الإمام أو نائبه للتحقق من وجودها، ثم لاستيفاء الحقوق لأصحابها، ثم لضمان حصول العدل مع عدم حصول الفتن والعداوات بين الناس، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 72397.
والله أعلم.