الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تدريس المرء لما تعلمه من التجويد ولو لم يستكمل جميع ما تعلم في التجويد، ولو لم تكن عنده إجازة.
ولكنه يشترط أن يكون الأطفال الذين تدرسهم المرأة في المدرسة صغاراً بحيث لم يطلعوا على أمور النساء، أما إذا كانوا مراهقين، قد اطلعوا على أمور النساء فإنهم لا يمكنون من الدخول على النساء. وقد قال الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ........... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور:31].
قال ابن كثير رحمه الله: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يعلم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، وأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. اهـ.
وقد نص الإمام أحمد على الاحتجاب ممن بلغ العشر. فقد جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. انتهى.
وفي تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه - وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه كالبالغ فيلزمها الاحتجاب منه. انتهى.
وقال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات: إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى. والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف. والثالثة: أن يكون فيه ذلك. فالأول حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني كالمحرم، والثالث كالبالغ، واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. اهـ.
وقال المحلي في شرح المنهاج : فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم 155203
والله أعلم.