الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل أن الأب اشترى نصيبك في الشقة ودفع إليك الخمسين من ثمن نصيبك وبقي جزء من الثمن في ذمته وقد قبلت ذلك فقد صارت الشقة خالصة له، وإذا كان كذلك فلا يلزمك الرجوع عن البيع وإقالته فيه، لكنها أولى لك، لما جاء في الترغيب فيها ولا سيما لو كان طالبها الأب، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلماً أقال الله عثرته.
وإذا كنت تستطيع مساعدة والدك ببعض المال دون أن يجحف بك ذلك فبادر إلى مساعدته، ولعل الله يفتح لك أبوابا من الرزق وييسر أمرك بسبب البر والإحسان إلى الوالدين، وحاول إقناعهما بضرورة زواجك إن كنت بحاجة إليه لتعف نفسك عن الحرام، وإن لم يأذنا فلا تجب طاعتهما في تركه.
والله أعلم.