الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرمن السؤال أن الشك هنا حصل في أمرين أحدهما التسليم من الرغيبة والثاني التكبير للإحرام في الفرض، ومن المعلوم أن الشك في ترك الركن مثل تركه، وهذا يعني أن الرغيبة غير صحيحة للشك في السلام منها حتى حصل الطول، كما أن الفريضة غير صحيحة أيضا للشك في تكبيرة الإحرام، وعلى هذا فكان عليك استئنافها من جديد، لأن الشك في تكبيرة مثل تركها، فمن صلى صلاة لم يكبر فيها للإحرام لم يعتد بتلك الصلاة أصلا، سواء كان تركه لتكبيرة الإحرام عمدا أم سهوا، وحيث إنك لم تعدها فعليك قضاؤها فورا، لأنها ما زالت في ذمتك، ففي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: من نسي السلام فإن طال أو انتقض وضوؤه بطلت صلاته، خلافا لأبي حنيفة، وإن لم يطل ولم ينتقض وضوؤه رجع إلى الجلوس فسلم وسجد بعد السلام... وإن شك في السلام سلم ولا سجود عليه.
وقال ابن قدامة في المغني: والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا، وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. انتهى.
وفي أسنى المطالب في الفقه الشافعي: إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة، وكذا لو شك في أنه نوى الفرض أوالنفل، كما لو شك هل صلى أم لا، ذكره البغوي في فتاويه. انتهى.
وفي مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز: إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال .. هذا إذا كان ليس لديه وسوسة، أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته. انتهى بحذف.
أما الرغيبة فللعلماء في قضائها ووقته خلاف وتفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 76653.
وللفائدة فيما يتعلق بالشك في الصلاة انظر الفتوى رقم: 131461.
هذا إذا كان السائل ممن يعتريه الشك في بعض الأحيان، أما إن كان ممن تكثر منه الشكوك فلا قضاء عليه، لأن صاحب الشكوك والوساوس مطالب بالإعراض وعدم الاسترسال معها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 122393.
والله أعلم.