الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقتل الجنين المشوه محرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 42037.
فلا يجوز لك الإعانة عليه بحال، والواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى مما اقترفته من الإعانة على إسقاط هذه الأجنة فيما مضى، والعزم على عدم العودة لمثل هذا الذنب مرة أخرى، وتجب عليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عنها فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل جنين باشرت إجهاضه بنفسك، سواء بحقن مريدة الإجهاض أو بغير ذلك من الوسائل، وما تشكين في كونك باشرته بنفسك فلا شيء عليك فيه، لأن الأصل براءة ذمتك، وأما استصدارك موافقة المستشفى على الإجهاض فلا شيء عليك فيه سوى التوبة، لأنه إعانة على الإثم وليس مباشرة للإجهاض، وانظري الفتوى رقم: 34073.
وكذا ما أعطيته للمرأة من دواء بعد تحقق موت الجنين فلا شيء عليك فيه، لأنه لا يعد مشاركة في قتله، وأما ما باشرت فيه الإجهاض مع غيرك فعلى كل منكن قسطه من الدية وهي غرة ـ عبد أو أمة ـ وعلى كل منكن الكفارة المتقدم ذكرها.
والله أعلم.