الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضوابط والقوانين التي تسنها الدول تقييدا للمباحات، يجب العمل بها ما دامت موضوعة لمراعاة مصلحة عامة أو درء مفسدة حقيقية، وذلك أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيانه في الفتويين: 125687، 126169.
وفي هذه الحال، لا حرج على ولي الأمر أن يضع عقوبات تعزيرية لمن يخالف ذلك ويضيع المصلحة العامة، وقدر هذه العقوبة يكون مفوضا إلى الجهات المسؤولة على حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، ومن جملة هذه العقوبات: التعزير بالسجن أو الحبس، وراجع في ذلك الفتويين: 138466، 117180.
وأما العقوبة بإزالة البناء وفرض الغرامات، فتدخل في مسألة التعزير بالمال، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على منعه، وراجع في ذلك الفتوي رقم: 112587.
والله أعلم.