الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك بغرض التأكيد وحث نفسك على الانتقام من أختك، لا يترتب عليه كفر ـ والعياذ بالله ـ لكنه قول منكر محرم تجب التوبة منه، قال الحجاوي: وإن قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو ........... إن فعل كذا ..... لم يكفر وفعل محرما تلزمه التوبة منه.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، ولا يلزمك أن تفعلي ما حلفت عليه، بل الأولى تركه، لكن هل يلزمك كفارة يمين بترك ما حلفت عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد، في الحلف بالخروج من الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، إن فعل، أو يقول: هو يعبد الصليب أو يعبدك، أو يعبد غير الله تعالى، إن فعل، أو نحو هذا، فعن أحمد: عليه الكفارة إذا حنث، يروى هذا عن عطاء، وطاوس والحسن، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ والرواية الثانية: لا كفارة عليه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور، وابن المنذر.
فالأحوط ـ والله أعلم ـ أن تكفري كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي ذلك فصيام ثلاثة أيام وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.