الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمظلوم أن يغتابَ منْ ظلمه عند من يكون سبباً لإنصافه، لقول الله تعالى:
(لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً) [النساء:148]، ولذلك استثنى العلماء ستة مواطن تجوز فيها الغيبة هذا أحدها، وقد نظم الجميع الكمال بقوله:
القدح ليس بغيبـة في ستة ====
متظلم ومعـرف ومحـذر ولمظهر فسقاً ومستفت ومن ====
طلب الإعانة في إزالة منكر وروى
أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسنه
الحافظ عن
الشريد بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". أي منع المدين الدائن حقه مع قدرته على القضاء ظلم يحل الكلام في عرضه، وإنزال العقوبة به.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6710.
والله أعلم.