الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالات التي تلفظت فيها بالطلاق ثلاث حالات وسيكون كلامنا على كل واحدة منها على حدة:
فالحالة الأولى: يختلف الحكم فيها، فإذا تلفظت بالطلاق قاصدا للتلفظ به واعيا لما قلته وقع الطلاق، وأما إذا لم تقصد التلفظ به وإنما جرى على لسانك، أو لم تكن واعيا حين التلفظ به فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 9157.
الحالة الثانية: وهي قولك لزوجتك: إذا فعلتيه تكونين طالقا ـ فهو تعليق لطلاقها على فعلها ذلك الشيء، فإذا فعلت ما علقت عليه طلاقها وقع الطلاق، وقصد التهديد أو عدمه لا اعتبار له عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وجوب كفارة اليمين فقط إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وراجع الفتويين التاليتين: 130264، 110560.
الحالة الثالثة: قولك لها: إذا لم تسافري خلال أسبوع ستكونين طالقا ـ ففي وقوع الطلاق بهذا اللفظ لو لم تسافر طيلة الأسبوع تفصيل سبق ذكره بالفتويين: 144725، 148313.
أما وقد سافرت بها خلال الأسبوع فلا تحنث إذا لم تكن لك نية تخالف ظاهر كلامك حيث علقت طلاقها على عدم سفرها من غير تقييد برضاها ولا تحديد لجهة سفر، وننصح بمشافهة أهل العلم عندكم بهذا السؤال الذي يحتاج إلى استفصال أو مراجعة المحكمة الشرعية، وينبغي أن تكون حذرا فلا تجعل الطلاق وسيلة إلى حل المشاكل في حياتك الزوجية، فإذا نشزت المرأة مثلا فهنالك وسائل متدرجة أرشد الشرع إلى اتباعها وجعل الطلاق آخرها، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.