الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى . وخوفه من فقدان المنزل لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كان فيه كاذبا.
أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم : 44388 ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا . والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245 والفتوى رقم : 71165
والله أعلم.