حديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يرى منها إلا هذا.. لا يصح

10-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تغطي وجهها، فهل جائز أن تكشف وجهها أمام زوج أختها أو أخواتي أنا؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى أسماء وهي مرتدية ثياباً رقاقاً فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يرى منها إلا هذا، وأشار بذلك إلى وجهه وكفيه. فهل هذا حديث صحيح؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام رجل أجنبي ولو كان زوج أختها أو زوج أخت زوجها، لأن الكل أجانب عنها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 10542 .

وأما حديث أسماء -الذي أشار إليه الأخ السائل- فقد رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. وقال المنذري:في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.

فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد الفائدة عن حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها تراجع الفتوى: 4470.

والله أعلم.

www.islamweb.net