ما يقتضيه فقه الواقع في مخاطبة المرأة الأجنبية

8-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي هو: هل يجوز لي متابعة فتاة والتكلم معها لسؤالها إن كان يمكنني التقدم لخطبتها؟أفيدونا جزاكم الله خيراً

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن يحادث الرجل المرأة لحاجة كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تعليم، أو بيع وشراء، أو أن يعرض عليها رغبته في الزواج بها، من غير خلوة ولا خضوع بالقول، وأن تكون المرأة متحجبة بالحجاب الشرعي الساتر لجميع بدنها، إن أُمنت الفتنة، مع أن الأولى في حق الخاطب أن يتوجه إلى أولياء أمر المرأة، ويعرض عليهم رغبته في الزواج منها.
وهذا الحكم الذي ذكرناه وبينا ضوابطه إنما يكون في المجتمع المسلم الذي يطبق أحكام الشرع، ويراقب الله في أفعاله وأقواله، وعلى كل فرد في هذا المجتمع وازع التقوى والخوف من الله، ولكن لما كثر الفساد، وضعف الوازع الديني في قلوب الناس، وأصبحت الشروط والضوابط التي ذكرناها عزيزة نادرة الوجود، وأصبح كثير من المستفتين يأخذون بأطراف الفتاوى دون نظر إلى قيودها وشروطها، بغيتهم الوصول إلى ما يريدون وما تهوى أنفسهم محتجين بفتوى فلان وعلان، وقد تكون الفتوى في أحايين كثيرة على خلاف ما فهموا منها، لما كان الأمر كذلك اقتضى ذلك كله إعمالاً لفقه الواقع وسداً لذرائع الفساد أن يمنع الرجل من محادثة المرأة الأجنبية في شؤون الزواج بها دون وجود محرم لها.
وعليه، فلا يجوز لك متابعة هذه الفتاة للحديث معها، لأن ذلك مدعاة للفتنة، وسوء ظن الناس بك وبها، والطريق الصحيح المأمون هو التوجه إلى أولياء أمرها، أو إرسال إحدى قريباتك إليها لمعرفة موافقتها.
والله نسأل أن يوفقنا وإياك لصالح العمل، وأن يجنبنا وإياك مكائد الشيطان والزلل.
والله أعلم.

www.islamweb.net