الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تردد هذه الكلمات الشركية مع العلم بخطئك في ذلك، فقد ارتكبت ما يوجب الردة ـ والعياذ بالله ـ فإن من ارتكب مكفرا وهو يجهل كونه من المكفرات، لكنه يعلم تحريمه وأنه منهي عنه في الشرع يعد بذلك كافرا، فإن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، وإنما العذر هو الجهل بالحكم، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الكلام على قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ـ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ. انتهى.
وتوبتك هي الإقلاع عن هذا الفعل والندم عليه والنطق بالشهادتين، وانظر الفتوى رقم: 94873.
فإن كنت قد نطقت بالشهادتين بعد توبتك وندمك فقد فعلت ما يجب عليك ولا يلزمك شيء آخر، والأحوط أن تغتسل خروجا من خلاف من أوجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وإن كان الراجح أن الكافر لا يلزمه الاغتسال إلا إن كان قد فعل حال كفره ما يوجب الغسل، وراجع الفتوى رقم: 147945.
والله أعلم.