الطلاق المدني عن طريق المحاكم الوضعية غير معتبر شرعا

12-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أصحاب الفضيلة: أنا من الأقليات المسلمة في الصين من الديار غير الإسلامية كما تعلمون، وليس في بلادنا محكمة إسلامية، وكثير من الأسر فيها يترافعون إلى المحكمة الحكومية بعد الشقاق بين الزوجين، لعدم وجود سبيل غيره، فيفرق القاضي بينهما بالطلاق، وربما يكون القاضي مسلما، وربما يكون غير مسلم. فهل يقع الطلاق أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

فإذا كان الزوجان في بلد من بلاد الكفر فيتعين رفع الأمر إلى مركز إسلامي أو لبعض العلماء المسلمين الثقات، ولا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفر، ويفهم من قولك: ربما يكون القاضي مسلما, وربما يكون غير مسلم ـ أنه يوجد في المحاكم لديكم بعض القضاة المسلمين، وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على الزوجين المسلمين الترافع عند القاضي المسلم فقط، ولا يجوز عند قاض كافر ولا اعتبار لما يصدر عنه من أحكام، وفي حال عدم وجود قاض مسلم وترافعا عند قاض كافر وحكم بالطلاق فإنه يترتب عليه إنهاء العلاقة من الناحية القانونية فقط، والواجب الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية لإتمام الطلاق من الناحية الشرعية، فهذه المراكز قائمة مقام المحاكم الشرعية في بلاد الكفر، والغالب وجود بعضها في بلد السائل، جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن الدانمارك مع الرابطة الإسلامية: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 26057، والفتويين رقم: 7561، ورقم: 169095.

والله أعلم.

www.islamweb.net