الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا السقط لم يستبن فيه خلق إنسان ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، ولا تجب عليك دية ولا كفارة في قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الدية ووجوب الكفارة احتياطا إذا كان الجنين قد مضت عليه أربعون يوما، وانظري لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 130939.
وإذا شككت هل مضت عليه الأربعون أو لا فالأصل عدم مضيها، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.