الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك صاحبة السؤال الذي أجبنا عنه بالفتوى رقم: 170861.
وعلى كل، نزيدك هنا بيانا بأن الأمور المتعلقة بعلاقتك بأهل زوجك وتركهم دعوتك لحضور حفل زواج أخيه ونحو ذلك مثل هذه الأمور لا تسوّغ لك طلب الطلاق ولا ينبغي أن تكون مثارا للخلاف بينك وبين زوجك، كما أن الواجب على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنا مناسبا ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً له، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.
أما تركه معاشرتك مدة طويلة تتضررين منها، فذلك ضرر يسوغ لك طلب الطلاق، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق من غير بأس، قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
لكن الأولى ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وإنما تتفاهمي مع زوجك وتصارحيه بأن لك حقا عليه في المعاشرة، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.
فإن كانت به علة بدنية أو نفسية تمنعه من المعاشرة فليلتمس علاجها عند المختصين فإن لكل داء دواء ـ بإذن الله ـ
وننصحك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنه قريب مجيب.
والله أعلم.