الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة ما لم تدعك الحاجة الشديدة إلى استصدار تلك البطاقة، لكون المعاملة معاملة ربوية، لكن لو دعتك الحاجة إليها لإجراء المعاملات التي يتعذر إجراؤها بدونها ونحوذلك فلك استصدارها وفق ما ذكرت، وإذا جاءتك فائدة ربوية فيلزمك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وللمزيد حول حكم البطاقة الائتمانية المغطاة انظر الفتوى رقم: 118438.
والله أعلم.