الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود هو أن حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ـ يمكن تقدير الكائن على اليد: ضمان ما أخذت, أو حفظ ما أخذت أوتأدية ما أخذت، وقول المصنف: إذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة علمنا أن الحديث يفيد بعمومه بقاء الشيء في ذمة المؤتمن عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، ما لم يتلف وهو في يده بسبب خارج عن إرادته من غير تفريط ـ معناه أن عموم الحديث يتناول المؤتمن ويفيد بقاء ما اؤتمن عليه في ذمته حتى يؤديه، وهذا ليس ضمانا، لأن الضمان غرم ما تلف وهذا أداء لما بقي عند المؤتمن عليه حتى يؤديه، ويوضح هذا عبارة المصنف في قوله: فالحديث يدل على وجوب تأدية غير التالف، والضمان عبارة عن غرامة التالف، وأما لو تلف بسبب تفريط منه أو تعد فيضمن بسبب التفريط والتعدي، كما دلت عليه نصوص أخرى.
والله أعلم.