الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقات الدراسة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة على الوالد لولده، كما تقدم بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 59707، 75757، 66857.
وعليه، فما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعا إذا أنفقه بقصد التطوع، فليس له حق الرجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.
وأما إذا أنفق بنية الرجوع فإن له أن يرجع به إذا أثبت ذلك ببينة من إشهاد أو إقرار المدعى عليه، وراجع ذلك في الفتويين رقم: 154977، ورقم: 114540.
ونية التطوع هي الأصل، لجريان العرف بذلك، فإن رجوع الآباء على الأبناء بنفقات الدراسة ونحوها ليس مألوفاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6630.
وعلى أية حال، فإنه يجب على الابن أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما، وإذا احتاجا إلى النفقة وكان موسرا وجب عليه أن يكفيهما.
والله أعلم.