الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت عمرة الإسلام والحمد لله، فلا ينبغي لك أن تسافر للتطوع بالعمرة إلا بإذن والدك، فحاول أن تسترضيه وتقنعه بأهمية العمرة وعظيم فضلها، وتبين له أنها سبب لجلب الرزق وسعته ـ بإذن الله ـ فإن طابت نفسه فالحمد لله، وإلا فعليك ألا تسخطه، واجتهد في العبادات التي يشرع فعلها للمقيم ـ وما أكثرها ـ ريثما يأذن أبوك، قال القرافي المالكي: وَفِي الْجَوَاهِرِ: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ.
وقال الرافعي الشافعي: من له أبوان أو أحدهما فالمتسحب له أن لا يحج دون إذنهما أو إذنه ولكل واحد منهما منعه من حج التطوع في الابتداء.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن إسحاق بن راهويه: وأما من خرج يبتغي علما فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ، فَالنَّوَافِلُ لَا تُبْتَغَيْ إلَّا بِإِذْنِ الْآبَاءِ. انتهى.
والله أعلم.