الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضور دفن المبتدع جائز، لكن إن كانت هناك بدع في مراسيم جنازته فعلى من حضر ذلك السعي في إنكارها، فإن لم يقبل منه ذلك؛ فقيل: لا يتبعها، وقيل: يتبعها مع الإنكار بقلبه، جاء في المغني لابن قدامة: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان:
أحدهما: ينكره ويتبعها، فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل.
والثاني: يرجع؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته. اهـ.
وفي الفتاوى الهندية: ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها، لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره، ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها. كذا في الإيضاح. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 110754.
والله أعلم.