الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فليس عليك إثم فيما حدث إذا لم تكن متعمدا ولا مفرطا، وأما التعويض عما نتج عنه من ضرر بصاحبك ومن يتحمله فهذا يحتاج إلى معرفة تفاصيل الحادث، وحوادث السير لا بد فيها من معرفة ملابسات الحادث، ولا يكتفى فيها بالوصف المجمل فينظر هل وقع الحادث بتفريط أو تعد من أحد الطرفين أو من كليهما كما لو سار في الاتجاه المعاكس، أو قطع الطريق على صاحبه، أو أهمل في تغيير الإطارات القديمة مما أدى إلى حصول الحادث، فالمفرط هو الضامن لما هلك من النفوس وتلف من الأموال، وقد يقع التفريط من الجانبين، فيضمن كل منهما ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر تفريطه. وقد جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.
وجاء فيه: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. اهــ.
والخلاصة أنه لا يمكننا ـ أخي السائل ـ أن نحكم بتضمينك عما حدث من ضرر لصاحبك أو براءتك إلا بعد معرفة تفاصيل الحادث وملابساته بشكل دقيق، وهذا يحتاج إلى الاطلاع على تقرير الجهات المختصة وعلى من حمَّلت الخطأ، وإذا حصل نزاع فإن المحكمة الشرعية هي صاحبة الكلمة. وراجع الفتوى رقم: 134948.
والله أعلم.