الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما عن حكم تحمل العامل لنصف الخسارة. وهذه المعاملة مضاربة ولا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل أو تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه أوتفريط . جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى. لكن إن حصلت خسارة وتبرع العامل من عند نفسه دون اشتراط ذلك عليه أو إلزامه به فلا حرج .
وأما مسألة تقبيل المحل أي تأجيره للغير المدة الباقية من عقد الأجرة فذلك داخل في مال المضاربة كما بينا في الفتوى رقم : 123739 ، فيضم ما يحصل من التقبيل إلى ما نض من العروض التجارية ثم يخرج رأس المال أولا. ومازاد فهو الربح وإن لم يفضل شيء فلا ربح، وليس للعامل سوى ما اتفق عليه من الربح فإن لم يحصل ربح فلا شيء له . وللمزيد حول كيفية حساب الأصول عند فسخ شركة المضاربة انظر الفتوى رقم :117083 .
والله أعلم.