الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فلا حق لزوج هذه المرأة في هجرها والإساءة إليها بعد أن اعتذرت له ولم تقصر في حقوقه، قال تعالى: ..فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ..{النساء:34}، قال ابن كثير : أَيْ: فَإِذَا أَطَاعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي جَمِيعِ مَا يُرِيدُ مِنْهَا، مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ ضربها ولا هجرانها. تفسير ابن كثير.
وليس من خلق الكرماء أن يردوا من جاء معتذراً ، بل إن ذلك من مساوئ الطباع ، ووردت أحاديث تدل على الوقوع في الإثم بذلك. وانظري الفتويين : 80697، 48026 .
وعلى كل فإننا نوصي هذه المرأة بالصبر والسعي في إصلاح ما بينها بين زوجها مراعاة لحق الأولاد، لتكثر من سؤال الله تعالى أن يصلح أمرهما وأن يشرح صدورهما لما فيه الخير.
وأما قول الزوج : حرمتك على نفسي. فهذا قد اختلف أهل العلم في حكمه فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار ، وبعضهم إلى أنه طلاق ، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259 .
وعليه فالمرجع إلى قصد الزوج بما تلفظ به من التحريم ، والأولى أن يعرض الأمر على أهل العلم الموثوق بهم في المراكز الإسلامية بالبلد التي يقيم فيها الزوجان .
والله أعلم.