الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يكلم المرأة وتكلمه للحاجة، لأن صوت المرأة ليس بعورة؛ إلا أنه يحرم عليها تليينه وترقيقه بحيث يفتن السامع، أو يطمع من كان في قلبه ميل إلى الحرام.
قال الإمام
القرطبي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى
(فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) :
أي: لا تلن القول، وأمرهن أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين. وأما الكلام لغير حاجة، فإنه يجر بعضه بعضاً، وربما تبعته ضحكات وابتسامات، ونحو ذلك مما هو ذريعة للفتنة والوقوع في الفاحشة، والشارع الحكيم قد سد الذرائع المفضية إلى الحرام ولو كانت في أصلها مباحة، فمنع سفر المرأة بدون محرم، والخلوة بالأجنبي، ونحو ذلك.
وأما أول حدود الحرام في الكلام فهو بداية الحديث الذي لا تحتاج له معها، ولا يقتضيها العمل أو غيره.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2096، والفتوى رقم:
4662.
والله أعلم.