الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ضمانه لنسبة معينة يدفعها إليك بغض النظر عن حصول الربح أو عدمه فلا يجوز، وهو يصرف المعاملة إلى أن تكون قرضا بفائدة لا مضاربة.
جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه من جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.
ومسألة حساب الأرباح ليست صعبة. وقد ذكرت أنه حين مشاركتك له كانت قيمة البضاعة عند عقد الشركة 600 ألف وشاركته بمائة ألف، وبالتالي فأنت تملك من رأس المال السبع فربح ذلك السبع يقسم بينكما على ما اتفقتما عليه، ولو لم يكن بينكما اتفاق عند العقد في مسألة الأرباح فإنه يعتبر بقراض المثل.
جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية: قال ابن القاسم: من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل، وكذلك إن قال: له شِرْكٌ في المال ولم يسم كان على قراض مثله إن عمل.
وهذا هو المتبادر من السؤال وهو أنكما لم تتفقا على ربح معين فيكون لك ربح مثلك وللعامل ربح مثله، وعليكما بعد ذلك تصحيح العقد حسب الضوابط الشرعية ومنها معلومية حصة كل منكما في الربح.
والله أعلم.