الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب السادة المالكية أن يعق عن كل مولود ـ توأما كان أو مفردا ـ بشاة واحدة، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: عن ابن عمر وعروة بن الزبير أنهما كانا يعقان عن بنيهما الذكور والإناث بشاة شاة، قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، قال الباجي: وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة.
ومسألة التوائم في العقيقة ليست محل خلاف بين أهل العلم، فقد اتفقوا على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين، قال الحافظ ابن عبد البر: وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك. والله أعلم.
وقال الإمام النووي: ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة.
وقال الحـافظ ابن حجر: فلو ولـد اثنان في بطن استحب عن كل واحـد عقيقـة.
والله أعلم.