الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالروح تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر ـ مائة وعشرين يوما ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 22096، ورقم: 20779.
وأما الواجب على السائل فهو التوبة النصوح من إعانته على هذا المنكر، فإن جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47191.
ثم إن كانت إعانته لهذه الفتاة كان بتسهيل إجراء العملية والدلالة عليها ونحو ذلك، دون أن يباشر ذلك بنفسه، فليس عليه إلا التوبة، وأما إن كانت إعانته بمباشرة الإجهاض كالطبيب ونحوه، فيجب عليه أن يشارك هو ومن باشر معه الإجهاض في دفع دية الجنين، وقيمتها عشر دية الأم، يشتركون في دفعها لورثة الجنين إلا من شارك في إجهاضه، فلا شيء لأمه، وإنما لورثتها لو قدر موتها الآن، وأما الكفارة فمحل خلاف بين أهل العلم، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 120441، 132556،
143889.
والله أعلم.