الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الطلاق يقع على المرأة بعد نطق الزوج به، ولا يتوقف وقوعه على توثيقه في المحكمة، وعليه فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك فعدتها تبدأ من حين تلفظت بالطلاق، ولا تتوقف العدة على تسجيل الطلاق بالمحكمة، فإذا انقضت عدتها قبل أن ترجعها لعصمتك بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد إن كانت البينونة بينونة صغرى.
والله أعلم.