الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يميتنا على الإسلام. وننصحكما بالحرص على المحافظة على شمل الأسرة، والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى ضياعها وتشتيتها وخاصة بأمر الطلاق والذي يكون الأولاد أول ضحاياه.
وإذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته فلا سبيل إلى إلغائه فيبقى محتسبا في الطلقات الثلاث. ولا يفيد في ذلك فسخه، والطلاق في طهر جامع فيه الزوج زوجته طلاق بدعي، والطلاق البدعي يقع في قول جمهور الفقهاء، فتحتسب هذه طلقة، وراجعي في الطلاق البدعي الفتوى رقم: 110547. وإذا كان قد طلقك بعد الحمل فهو طلاق للسنة، لأن طلاق الحامل طلاق سني وليس ببدعي كما بينا بالفتوى رقم: 10464. والطلقة الثانية قد وقعت أيضا بفعلك ما علق عليه زوجك طلاقك، وراجعي في الطلاق المعلق الفتوى رقم: 19162.
والحل في تحكيم العقل بين الزوجين وحرصهما على عدم إثارة المشاكل بينهما، واجتناب ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل مشاكلهما، فيحصل الندم حيث لا ينفع الندم. وعلى كل من الزوجين أن يعرف للآخر حقه عليه ويقوم بهذا الحق على أكمل وجه. ولمعرفة الحقوق الزوجية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.