الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلق نسك في الحج والعمرة على الراجح، ولا يتم التحلل في العمرة إلا بالحلق أو التقصير، وانظر الفتوى رقم: 141779.
وما دمت قد حلقت أو قصرت في العمرة التي بعدها فقد أحللت بهذا التقصير أو الحلق من عمرتك الأولى وتكون عمرتك الثانية ملغاة، لأنك أحرمت بها وأنت ما تزال محرما بالأولى، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي. انتهى.
وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء للعذر، وانظر الفتوى رقم: 111640.
والله أعلم.