عمل المرأة قابلة وحكم إقامتها في بلد آخر بلا محرم

18-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم على هذا الموقع وأسأل الله أن يرزقكم التوفيق والسداد، أود أن أستشيركم في موضوع يخص عمل زوجتي: زوجتي تخرجت هذه السنة من معهد الممرضات تخصص القبالة ـ أي مولدة ـ وعينت من طرف وزارة الصحة في مستشفى بمنطقة جبلية نائية تبعد عن مدينة سكنانا 400 كيلومتر دون الأخذ باعتبار هل الممرضة متزوجة أم لا، ولكنها يجب أن تعمل مدة 15 يوما
هناك ثم تعود للبيت مدة 15 يوما أخرى وذهابها ورجوعها يكون بمرافقة محرم لها ولكن مكوثها هناك يكون بدون محرم، فما حكم ذلك؟ وما نصيحتكم لفتيات المسلمين في هذه الحالات؟ وهل تعمل وتحتسب الأجر؟ أم تبقى قرب زوجها وتمكث في البيت لتربية أولادها؟ علما بأنه يمكن إيداع طلب الالتحاق بالزوج ولكن بعد سنة من العمل في هذا المكان، أشيروا علينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقامة المرأة في غير بلدها بلا محرم جائز إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة، وأما المحرم فيشترط في السفر فقط، وانظر الفتوى رقم: 130920.

ولا يخفى أن عمل زوجتك قابلة عمل مشروع، بل هو مطلوب في الجملة، فإن كانت البلد بحاجة لمن يقوم بهذا العمل من النساء فالأولى أن تأذن لزوجتك في هذا العمل إذا كان منضبطا بضوابط الشرع، وأما إذا لم يكن لعملها حاجة فالأولى أن تقعد في بيتها، وانظر الفتوى رقم: 24827.

والله أعلم.

www.islamweb.net