الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بعدم موافقة المرأة على الزواج عند العقد أنها أذنت في الزواج كارهة ( وليست مكرهة) فالعقد صحيح لا إشكال فيه ، أما إذا كانت مكرهة بحيث أجبرت على الزواج بغير رضاها أو عقد العقد دون إذنها ، فإن كانت المرأة ممن يجوز تزويجها بغير إذنها فالعقد صحيح ، وأما إذا كانت المرأة ممن لا يجوز تزويجها بغير رضاها ففي صحة هذا العقد خلاف بين العلماء ، قال ابن قدامة : " ...وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين نص أحمد عليه في مواضع وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة فإن أجازه جاز " انتهى
ولمعرفة من يجوز جبرها على الزواج ومن لا يجوز جبرها عليه ، راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 10658، 57970، 153121
والله أعلم.