الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستصدار البطائق الائتمانية المتضمن شرطا ربويا لا يجوز، ولا تبرر الحاجة ذلك ما لم تكن حاجة ماسة تقترب من الضرورة، كما لا يبرره عزم المشترك على الدفع قبل استحقاق الفوائد. وراجع الفتوى رقم 2834. وما تدفعه البنوك المصدرة لمثل هذه البطائق كجوائز للمتعاملين معها فيها لا يجوز تملكه، ومن أعطيه فعليه صرفه في منافع المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم 96428 .
أما إن كان المبلغ المسترد من ضمن الفوائد التي دفعها المشترك فهو ماله رجع إليه، ولا يجوز تركه للبنك لأنه إيكال للربا.
والله أعلم.