الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الحكم في ما يترتب على حوادث السير، وأن ضمان السائق لما تلف من نفس ومال بسبب الحادث يكون بحسب تفريطه وتقصيره، وانظري الفتويين رقم: 3120 15533.
ولذلك، فإن كان أبوك قد فرط في اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيارة وقوانين المرور، أو قصر في تجنب الحادث وإصابة ما تلف فإنه يلزم في ذلك الدية في حال موت شخص وقيمة ما تلف من مال، لكن الدية تكون على عاقلته، ولا شيء عليه إذا لم يقصر أو يفرط.
والله أعلم.