الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن التي تنتهي عندها الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وذهب بعضهم إلى تخييرها في الإقامة عند أبيها أو أمّها، وانظري التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 50820 64894 6256.
لكن على كل حال فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وقد اختلف العلماء في الأحق بالحضانة عند انتقال أحد الأبوين إلى بلد آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 116521.
وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فإنه عند التنازع فيها يرجع للمحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.