الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أساء هذا الولد وفرط تفريطا عظيما حين أقدم على قيادة السيارة في الحال المذكورة، والواجب عليه ثلاث كفارات، واحدة عن قتل أمه وأخرى عن قتل أخيه وثالثة عن قتل أخته، ولا تجب عليه الكفارة في الجنين الذي مات في بطن أمه، قال في كشاف القناع: ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها فلا شيء فيه، لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه. اهـ
والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس، وأما الدية فما عفى عنه الورثة سقط، وما لم يعف عنه فهو على عاقلته.
والله أعلم.