الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة الشرعية هي أن اليد الأمينة لا تضمن ما لم تتعد أو تفرط، ومعنى هذه القاعدة: أن اليد الأمينة كيد الوديعة والعارية والإجارة والوكالة ونحو ذلك مما أخذ بإذن صاحبه، هذه اليد لا تضمن عند التلف إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط، والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. اهـ
وعليه، فإذا كان هذا التصرف منك يعد في عرف أهل بلدك تقصيرا في فعل ما يجب تجاه المشتري فأنت ضامن لذلك، وعليك أداؤه ولو من مالك، وعلى فرض أنك أديت المبلغ من مالك فلك الرجوع به على الرجل وأخذه منه عوضا عما دفعته.
والله أعلم.