الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم إتيان المرأة في دبرها في الفتوى رقم:
8130، والفتوى رقم:
4340.
وأما ما ذكره السائل من أن الإمام
الشوكاني يجيز ذلك فلا أصل له، لأن الذي يقرره -رحمه الله- هو التحريم. انظر مثلاً: نيل الأوطار :6/ 622 كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان المرأة في دبرها، حيث قال:
ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً، فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم، يعني عموم قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223] .
أما بالنسبة لهذا الرجل، فإننا نذكره بالوقوف بين يدي الله تعالى، وماذا سيقول لرب العالمين عندما يسأله عن ذلك، وليُعلم أن هذا الذنب من أعظم العظائم وقد يجر إلى اللواط بالذكران، فهو كان بداية قوم لوط مع فاحشتهم، كما نص على ذلك غير واحد.
فإذا تذكر ذلك عظم عليه الأمر، وهانت عليه التوبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه ولو كانت ذنوبه كثيرة، قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53] .
والله أعلم.