الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز لك ممارسة ما يعرف بالعادة السرية، فهي عادة منكرة لها آثارها السيئة، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 7170وبينّا حد الضرورة المبيحة لها في الفتوى رقم: 33176
وإذا كان زوجك مقصرا معك في أمور المعاشرة فلتتفاهمي معه، وتبيني له أن للزوجة على زوجها حقا في المعاشرة بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367
ومن إعفافها أن يمكنها من قضاء حاجتها، وأن يلاطفها ويداعبها قبل الجماع، كما هو معلوم في آداب المعاشرة. وانظري الفتوى رقم: 52796.
كما أن من تمام إحسان عشرة الزوج لزوجته أن يؤانسها ويلاطفها بالكلام الطيب الذي يجلب المودة ويشبع حاجاتها العاطفية، وينبغي أن تتعرفي على أسباب فتور زوجك وعزوفه عن معاشرتك، فإن كان لتقصير منك في شيء من حقوقه فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، مع التغاضي عن هفواته والحرص على حسن التبعّل له، ولا سيما فيما يتعلق بالتجمل والتزين في حدود الشرع، والتودد بالكلمات الرقيقة والأفعال الجميلة،
وينبغي أن تتعاوني مع زوجك على طاعة الله والاستقامة على الشرع، فإن تعاون الزوجين على التقوى وبعدهما عن المعاصي من أعظم أسباب سعادتهما.
واعلمي أن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، ولا سيما في حال وجود أولاد، وانظري الفتوى رقم: 72094.
والله أعلم.