الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عندنا أنه لا يجوز إسقاط الجنين في أي طور من أطواره لغير عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 143889.
وما ذكرت بالسؤال من أسباب لا تسوغ لك الإقدام على إسقاط هذا الجنين. وما يدريك فلعل الله عز وجل يبارك لك فيه، ويجعله ذخرا لك في دنياك وأخراك. وانظري الفتويين: 6095 ، 12351.
والزوج مأمور شرعا بمعاشرة زوجته بالمعروف، فغضبه عليها لأدنى سبب، وزجره لها أو تعنيفه عليها أمام الناس أو تهديده لها بالطلاق، فكل هذا مما يتنافى مع ذلك الأمر الرباني بحسن العشرة. وننصح الزوجة بالحرص على اجتناب ما يمكن أن يكون سببا في غضب زوجها عليها أو إثارة المشاكل بينهما. وينبغي أن تناصح زوجها بالمعروف عسى الله سبحانه أن يوفق إلى استقرار الأسرة. وأما الطلاق فالغالب فيه أن تكون له آثار سلبية على الأسرة فينبغي اجتنابه ما أمكن.
والله أعلم.