الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الأصل هو حرمة الكذب، إلا أن الشرع الحنيف قد أباحه في مواطن تكون المصلحة فيها متمحضة أو هي أكبر وأعظم، ومن ذلك حديث: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
وألحق أهل العلم بذلك كل مقصود محمود لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالكذب، فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً، إلا إنه ينبغي أن يحترز عنه ويوري بالمعاريض مهما أمكن، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 110634، 110606، 130351، 75026.
والله أعلم.