الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك تقصدين التعرف على صديقات، فإذا كان الأمر كذلك فنقول: ليس من حق الزوج منع زوجته من التعرف على صديقات، هذا هو الأصل، ولكن إن خشي عليها من ذلك فسادا، فله حينئذ منعها، لأنه يجب على الزوج صيانة زوجته ومنعها من الوقوع في أسباب الفساد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته.
ويجب على الزوجة في هذه الحالة طاعته، لأنه في هذه الحالة قد أمرها بمعرف، وطاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، كما بينا بالفتوى رقم: 1780.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، وأن قوامة الرجل لا تعني تسلطه وتجبره على زوجته، وإنما القوامة تعني رعاية المصالح الدينية والدنيوية وتقتضي الرحمة والإحسان، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}.
وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه، قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. اهـ.
والله أعلم.