الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج مأمور شرعاً بأن يحسن عشرة زوجته، وأن يستوصي بها خيراً، كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، فإذا اعتدى عليها بالضرب أو هجرها لغير موجب شرعي أو استفز مشاعرها، فهو مسيء للعشرة مخالف لنصوص الحكمة، لأن هجر الزوجة أو ضربها لا يجوز شرعاً إلا في حدود ضيقة عند تأديبها لنشوزها، وعلى كيفية معينة بينها الشرع، يمكنك الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 142953.
ومشاهدة المواقع الإباحية ومواعدة النساء الأجنبيات ومصادقتهن ونحو ذلك مما ذكر كلها أمور منكرة، وهي أقبح وأعظم نكراً بحصولها من رجل كان ملتزماً وله زوجة، فيعظم الإثم بذلك. وهذه التصرفات تدل على فسقه، وفسق الزوج وكذلك تضرر الزوجة ببقائها مع زوجها كلاهما مما يسوغ لها طلب الطلاق منه. وراجعي في مسوغات طلب الطلاق الفتوى رقم: 37112، ولو لم يوجد أي من تلك المسوغات إلا إنها كرهت زوجها وخشيت التفريط في حقه فلها الحق في مخالعته كما بينا في الفتوى رقم: 20199.
وننبه في الختام إلى أمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن الوطء حق واجب للزوجة على زوجها فلا يجوز للزوج الامتناع منه لغير عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 101256.
الأمر الثاني: أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه ولا يظلم إحداهن حقها في القسم إلا لسبب مشروع، فعاقبة الظلم وخيمة. وانظري الفتوى رقم: 60825.
الأمر الثالث: أن الهجرة إلى بلاد الكفر عواقبها سيئة في الغالب، فعلى المسلمين الحذر من الذهاب إلى هنالك لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.